قانون الكلية التربوية المفتوحة - تأسيس الكلية التربوية المفتوحة والغرض منها

قانون الكلية التربوية المفتوحة - تأسيس الكلية التربوية المفتوحة والغرض منها



رقم التشريع: 169سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-10-19 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

أولاً – أ – تؤسس في وزارة التربية كلية تسمى (الكلية التربوية المفتوحة)، تعتمد أسلوب التعليم عن بعد للمعلمين، للحصول على شهادة جامعية أولية (البكالوريوس التعليمي أثناء الخدمة) المعادلة للشهادة الجامعية الأولية التي تمنحها الجامعات العراقية الحكومية .

ب – تتمتع الكلية بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري، وتكون الدراسة فيها لقاء أجور .

ثانيًا – تختص الكلية بتدريس الإختصاصات التربوية، ويحدد مجلس الكلية مناهجها ومقرراتها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد مصادقة هيئة الرأي في وزارة التربية .

ثالثًا – تمول الكلية ذاتيًا، ولا تتحمل خزينة الدولة أية نفقات خاصة بها .

رابعًا – يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الوزراء وبمستوى مدير عام، من بين المشمولين بقانون الخدمة الجامعية على أن لا تقل مرتبته عن أستاذ مساعد .

خامسًا – أ – يكون للكلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) يرأسه العميد ويضم في عضويته كلاً من:
1 – رؤساء الأقسام في الكلية .
2 – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد .
3 – ممثل عن وزارة الثقافة والإعلام لا تقل وظيفته عن مدير عام .
ب – يكون أحد رؤساء الأقسام في الكلية مقررًا للمجلس .
ج – تحدد مهام مجلس الكلية بتعليمات يصدرها الوزير بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة .

سادسًا – تحدد بتعليمات قرارات مجلس الكلية التي تخضع لمصادقة الوزير .

سابعًا – يؤدي طلاب الكلية الإمتحانات النهائية في كل سنة دراسية مع طلابكليات التربية أو لامعلمين في المواد المشتركة بينهما .

ثامنًا – للوزير إصدار تعليمات بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة، تتضمن ما يأتي:
أ – شروط القبول في الكلية .
ب – تحديد الأجور الدراسية .
ج – إجراء الإمتحانات لطلاب الكلية وتحديد درجاتها .
د – توزيع صافي الإيراد المتحقق من الأجور الدراسية (مجمل الإيراد المتحقق عن النشاط مطروحًا منه جميع النفقات الفعلية لإدارة النشاط) على الوجه الآتي:
1 – نسبة (50%) خمسين من المئة لتطوير الكلية .
2 – نسبة (35%) خمس وثلاثين من المئة لإدارة الكلية بضمنها مجلس الكلية والإدارات الفرعية في المحافظات والأجهزة الخدمية، وتحدد نسبة كل منها بتعليمات يصدرها الوزير .
3 – نسبة (10%) عشر من المئة لصندوق التربية المركزي .
4 – نسبة (5%) خمس من المئة للجهة المضيفة للكلية .
هـ – لوزير التربية تعديل النسب المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذا البند كلما إقتضت الضرورة ذلك، بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة .

تاسعًا – تتشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الكلية من الناحيتين العلمية والتربوية، ولها من أجل تحقيق ذلك، إعتماد الأساليب والصيغ المتعارف عليها في التقاليد الجامعية بما يؤمن تحقيق المستويين العلمي والتربوي المطلوبين .

عاشرًا – أ – تطبق الكلية النظام المحاسبي الموحد .
ب – تخضع حسابات الكلية إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

حادي عشر – للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة .

ثاني عشر – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



وضع القراءة :
حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-