قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000

قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000

نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4098 في 24/11/2008
مشروع قانون
لجنة الصحة والبيئة ـ لجنة التربية والتعليم
       
قانون
التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية
 المادة -1- يلغى نص البند (اولا) من المادة (3) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 ويحل محله ما ياتي :-
اولا – يعين ذو المهن الطبية او الصحية موظفا وفق القانون وتكون مدة التدرج الطبي والصحي (3) ثلاث سنوات للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية.
المادة -2- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (617) في 23/6/1988.
المادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة

بغية تعديل فترة التدرج الطبي للاطباء من اربعة سنوات الى ثلاث سنوات وذلك لعدم حاجة الطبيب المتدرب الى هذه السنة الاضافية ،شرع هذا القانون.



وضع القراءة :
حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-