قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم (29) سنة 2019
2019/11/19
باســــم الشعـــب
رئاســة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا لأحكام البند (ثانیا ) من المادة (٦٠) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
تم تشريع القانون التالي:
رقم ( ) لسنة 2019
قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية
المادة (1) التعاریف
يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
أولا – اللجنة : اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
ثانيا - الجمعية العامة : الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
ثالثا – المکتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
رابعا - الرئيس: رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
خامسا - الاتحاد: هيئة رياضية تدیــر لعبـــة رياضية أولمبية أو غير اولمبية أو نوعية وفق قواعد وانظمة الاتحاد الدولي للعبة.
سادسا - الميثاق: الميثاق الأولمبي والمتضمن مدونة المبادئ الأساسية للمثل الأولمبية والقواعد الأساسية المعتمدة في اللجنة الأولمبية الدولية.
سابعا - النظام الداخلي: النظام الداخلي للجنة، بالصيغة التي اعتمدتها الجمعية العامة والتي وافقت عليها اللجنة الأولمبية الدولية وفقا للميثاق الأولمبي وهذا القانون.
المادة (2) : الاهداف
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
أولا :دعم اللجنة للقيام برسالتها ودورها وفقاً للميثاق ونظامها الداخلي .
ثانيا : ترسيخ مبادئ اللجنة الأولمبية الدولية عن طريق الدعوة للحركة الاولمبية والحفاظ على القواعد والمبادئ الأولمبية.
ثالثا : تطوير وتعزيز وحماية و رعاية الحركة الأولمبية في العراق.
رابعا : ترسيخ مبدأ المُثل العليا والروح الرياضية ومكافحة تعاطي المنشطات وفقا للقانون الدولي لمكافحة المنشطات.
المادة (٣) الوسائل
تحقق أهداف هذا القانون بالوسائل التالية:
اولا- تنظيم الدورات الأولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية التي تقام في العراق.
ثانيا - مساعدة الاتحادات الرياضية ودعمها مادياً ومعنوياً وفنياً وحسب الامكانية المتاحة لها .
ثالثا - التعاون الفعال مع المؤسسات الرياضية الحكومية وغير الحكومية مع الاحترام المتبادل لدور ومسؤولية كل منهما .
رابعا - تهيئة مستلزمات إنجاح مشاركة المنتخبات العراقية في الدورات الأولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية.
خامسا - اقامة الدورات والندوات الفنية والادارية اللازمة لتطوير الملاكات العاملة في اللجنة و الاتحادات .
سادسا - إعداد الخطط والبرامج الكفيلة لرفع كفاءة ریاضة الإنجاز العالي بالتنسيق مع الإتحادات الرياضية.
المادة (٤) التأسیس
أولا : تؤسس لجنة تسمی (اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية) تعد أعلى هيئة رياضية غير حكومية تدير الحركة الاولمبية في العراق. تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي واداري. يکون مقرها في بغداد و لها فتح فروع في الأقاليم و المحافظات وتعمل وفقًا لأحكام هذا القانون و القوانین العراقیة النافذة والميثاق الأولمبي ، وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية ونظامها الداخلي .
ثانياً: للجنة رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الرياضي .
ثالثا : يمارس رئيس اللجنة المهام الاتية :
1- رئاسة اجتماعات الجمعیة العامة والمكتب التنفيذي.
2- تمثيل اللجنة امام الجهات الحكومية والقضائية وغيرها.
3- تمثيل اللجنة في الاجتماعات والمؤتمرات العربیة و القارية والاقليمية والدولية.
4- التوقيع على الاتفاقيات والعقود المقررة من اللجنة بعد موافقة المكتب التنفيذي عليها وفقاً للقانون و النظام الداخلي.
5- التوقيع علی الصكوك واذونات الصرف الخاصة باللجنة.
6- تكريم الرياضيين والاداريين والعاملين في المجال الأولمبي وفق الضوابط التي يضعها المكتب التنفيذي.
7- يمارس اية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي .
رابعا : للرئيس نائب أو أکثر یمارس الصلاحیات المخولة له من الرئیس وحسب النظام الداخلي .
المادة (5): الهیکلیة
تتألف اللجنة من التشکیلین الرئيسيين الآتيين:
1- الجمعية العامة.
2- المكتب التنفيذي.
الجمعیة العامة
المادة (6) :
اولا: تعد الجمعية العامة السلطة العليا للجنة وكما محدد لها في الميثاق الاولمبي والنظام الداخلي و تتألف من:
1. أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في العراق.
2. الاتحادات الاولمبية المنتمية الى الاتحادات الدولية على ان يشكلوا أغلبية الأصوات في الجمعية .
3. الرياضين ممن مثلوا العراق في واحدة من الدورات الاولمبیة الثلاث الأخيرة یتم انتخابهم من بین المشارکین في تلك الدورات.
ثانیا : للجمعية العامة انتخاب أعضاء اخرین ممثلین عن:
1. الجهات الرسمیة المعنیة بالشأن الریاضي وفقاً للنظام الداخلي .
2. مجامیع الألعاب و المنظمات و الشخصیات الریاضیة التي قدمت خدمات للرياضة والفكر الاولمبي.
3. الاتحادات غير الاولمبية المنتمية الى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية .
ثالثا : تتولى الجمعية العامة المهام الاتية:
1. رسم السياسة العامة للجنة.
2. انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي. بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين .
3. إقرار موازنة اللجنة .
4. إقرار النظام الداخلي للجنة.
5. المصادقة على تقرير المكتب التنفيذي الخاص بأنشطة اللجنة وخطة العمل للعام الجديد.
6. المصادقة على حسابات اللجنة.
7. المصادقة على تقرير المحاسب القانوني المجاز.
8. المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
9. التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة.
10. مناقشة المواضيع التي يقرر المكتب التنفيذي احالتها اليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
11. تمارس اية مهام اخرى ينص عليها النظام الداخلي .
المکتب التنفیذي
المادة (7)
أولاً : يعد المكتب التنفيذي الهيئة التنفيذية للجنة ويتألف من الرئيس واعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين اعضائها.
ثانيا : الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي يتم انتخابهم لمدة (٤) أربع سنوات تقويمية، ويجوز لهم الترشح مجدداً وفقاً للنظام الداخلي .
ثالثا : يتولی المکتب التنفيذي المهام الآتية :
1. تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
2. إدارة شؤون اللجنة من النواحي الفنية والإدارية والمالية.
3. اعداد مشروع موازنة اللجنة.
4. تنفيذ السياسة التي تضعها الجمعية فيما يتعلق بتمثيل العراق في الدورات الدولية والقارية والعربية والاقليمية أو في المباريات التي تجري مع الفرق الخارجية في داخل العراق وخارجه وتنظيم الشؤون المتعلقة بذلك.
5. وضع البرامج للموسم الرياضي بالتنسيق مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية.
6. وضع البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للجنة.
7. التعاقد مع محاسب قانوني لإعداد الحساب الختامي.
8. الموافقة على إبرام العقود التي يتطلبها عمل اللجنة وفقاً للقانون والنظام الداخلي .
9. يمارس ايه مهام اخرى ينص عليها النظام الداخلي .
رابعا: للمكتب التنفيذي تشكيل لجان مختصة ومجاميع العمل، مكونة من خبراء وفقاً للنظام الداخلي .
العضویة
المادة (8):
يشترط في رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي ما یآتي:
1- أن يكونوا عراقي الجنسية.
2- ان يكونوا ملمين بالنشاط الریاضي و علی معرفة بالمباديء الاولمبیة.
3- غير محكوم علیهم بجناية غیر سیاسیة أو جنحة مخلة بالشرف.
الموارد المالیة
المادة (9) :
تتکون الایرادات المالیة للجنة مما يأتي:
1- المنح الحكومية.
2- التبرعات والهبات المقدمة للجنة من داخل العراق وخارجه وفقاً للقانون.
3- إيرادات الدورات الأولمبية والإقليمية والقارية والعربية والبطولات الودیة التي تنظمها اللجنة.
4- حقوق النقل التلفزيوني للدورات و الإعلام والأنشطة المنظمة للجنة.
5- المنح التي تقدمها الهيئات الرياضية الدولية المعترف بها بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الاسيوي ولجنة التضامن الاولمبي وفقاً للقانون.
6- عوائد استثمار الأموال المملوكة لها وفقا للقانون.
المادة (10):
تبدأ السنة المالية للجنة في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
المادة (11):
1- تخضع حسابات المنح الحكومية للجنة لرقابة و تدقیق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
2- علی اللجنة الكشف للحکومة و للجمعیة العامة عن المنح غیر الحكومية المدققة اصولیا سنویا.
3- تودع اللجنة اموالها لدى احد المصارف العراقية الحکومية فقط، وعليها ان تبلغ الجهات المعنية عند تغيير المصرف الذي أودعت لديه اموالها خلال أسبوع من حدوثه.
4- تقدم المنح المالية الحكومية الى الاتحادات مباشرة دون المرور باللجنة.
الاحکام العامة
المادة (12):
لا يتقاضى رئیس و أعضاء المکتب التنفیذي المنتخبون أي راتب أو مخصصات لقاء اداء واجباتهم و یکون عملهم طوعياً عدا نفقات السفر والاقامة واية نفقات اخرى عن الاعمال الموكلة اليهم .
المادة (13) :
١- یعد الریاضیون من منتسبي الجهات الرسمیة و الطلبة، متفرغین خلال مدة تمثیلهم العراق في المحافل الریاضیة و الدورات و المعسکرات التدریبیة الرسمیة.
٢- یفرغ رئیس و اعضاء المکتب التنفيذي من منتسبي الجهات الرسمیة للعمل الاولمبي مدة عضویتهم .
المادة (14) :
للجنة إعتماد الشارات والشعارات الأولمبية المعترف بها وفقا للأحكام المنصوص عليها في الميثاق.
المادة (15) :
تحدد آليات انعقاد اجتماعات الجمعیة والمکتب التنفيذي و سیر العمل فیهما و النصاب و آلیة التصويت والانتخاب بنظام داخلي یصدره رئیس اللجنة وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة (16):
يؤسس مرکز للتسویة والتحكيم الرياضي یتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي و الاداري و یختص بالنظر في المنازعات الریاضیة و فقا للمیثاق و مجلس التحکیم الریاضي الدولي بناءً علی نظام الداخلي . و یتألف المرکز من :
١- رئیس حاصل على شهادة عليا في القانون و له خبرة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات في المجال الریاضي.
٢- ممثلین عن الالعاب الریاضیة من الحاصلين على الشهادات العلیا في التربیة البدنیة و علوم الریاضة و لهم خبرة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات في المجال الریاضي.
٣- ثلاثة اعضاء من الحاصلين على شهادة جامعية أولية لهم خبرة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات في المجال الریاضي.
المادة (17 ) :
يلغى قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم (20) لسنة 1986 المعدل بقانون رقم (33) لسنة 1988 وجميع القوانين التي تتعارض مع احكام هذا القانون.و لایعمل بأي نص یتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (18):
يصدر الرئيس وفقاً للنظام الداخلي تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (19) :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب المـــوجبة
نظرا لما تمتاز به الحركة الرياضية من دور فعال في الحياة الاجتماعية والثقافية و لغرض توفیر أرضیة تشریعیة مناسبة للجنة الاولمبیة الوطنیة العراقیة المعترف بها دولیا، ومساحة أکبر للعمل و التطور ومن أجل اعداد الرياضيين وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية أعداداً يؤهلهم للتنافس الدولي والاقليمي ومن اجل ترسيخ المبادئ الاولمبية ونشرها بين الرياضيين ولضمان أخذ بلدنا موقعه اللائق ضمن الحركة الرياضية الاولمبية في العالم و ضرورة تشريع قانون جديد يتلاءم والنهج الديمقراطي والميثاق الاولمبي ... شرع هذا القانون .