قانون المدن الصناعية 2/5/2019

قانون المدن الصناعية 2/5/2019

2/5/2019 بإسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي : رقم ( ) لسنـــــــة 2018
قانون المـــــــــــــــدن الصناعيـــــــــــــــة
  المادة ـــ 1 ـــ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :ـــ أولاً ـــ الوزارة : وزارة الصناعة والمعـادن . ثانياًـــ الوزير: وزير الصناعة والمعادن . ثالثا - المدينة الصناعية: منطقة محددة جغرافياً تنشأ بموجب أحكام هذا القانون وتخصص لتنفيذ نشاطات. وخدمات صناعية خارج حدود أمانة بغداد والبلديات في الإقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. رابعاًـــ الهيئة- هوتشكيل يؤسس ويطور ويديرويشرف على المدن الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. خامسا - المطور : الشخص الذي يعمل على تصميم أو إنشاء أو تطوير المدينة الصناعية و البنى التحتية والخدمات العامة لها . سادسا ـــ مدير المدينة الصناعية: الشخص الذي يعمل على إدارة و تشغيل وصيانة المدينة الصناعية. سابعاـــ الإجازة : الوثيقة التي تمنحها هيئة المدن لإنشاء أو تطوير أو تشغيل أو صيانة مدينة صناعية . المادة ـــ 2 ـــ يهدف هذا القانون الى ما يأتي :ـــ أولاً ـــ المساهمة في تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة . ثانياًـــ تنظيم الانشطة الصناعية في مواقع مخدومة بالبنى التحتية والخدمات . ثالثاًـــ الترويج لاستخدام المدن الصناعية لتوجيه عملية الاصلاح الاقتصادي. رابعاًـــ تنظيم المدن الصناعية وتأسيسها وتطويرها وادارتها . خامساًـــ تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في استثمارات المدن الصناعية في جميع المحافظات والشراكة مع القطاع العام . سادساًـــ جذب وتحفيز انتقال الأنشطة الصناعية القائمة في المدن والتجمعات الصناعية الى المدن الصناعية المنشأة بموجب هذا القانون. المادة ـــ 3 ـــ اولا- تسري احكام هذا القانون على:- أ-المدن والمناطق الصناعية والانشطة الاقتصادية القائمة او قيد التشيد. ب‌- المدن الصناعية والانشطة الصناعية التي تنشأ حديثا. ثانياًــــ يستثنى من أحكام هذا القانون ما يأتي :ـــ أــــ الأنشطة أو العمليات ذات صلة بالتنقيب عن النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو استكشافه أو انتاجه أو نقله أو تسويقه أو بيعه أو تصديره . ب ــــ الانشطة المنصوص عليها في قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 وقانون الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988 . المادة ـــ 4 ـــ أولاًـــ تؤسس هيئة تسمى (هيئة المدن الصناعية) ترتبط بوزارة الصناعة والمعادن وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس الهيئة ويكون مقرها في بغداد ولها ان تنشأ فروعاً في الإقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. ثانياًـــ يرأس الهيئة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة في مجالات الهندسية اوالقانونية او الادارية اوالمحاسبية مدة لاتقل عن (20) عشرون سنة ويعين وفقا للقانون. ثالثاًـــ يعاون رئيس الهيئة موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة في مجالات الهندسية اوالقانونية او الادارية اوالمحاسبية مدة لاتقل عن (20) عشرون سنة ويعين وفقا للقانون. المادة ـــ 5 ـــ تتولى الهيئة المهام الآتية :ـــ أولاًـــ متابعة تنفيذ استراتيجية وطنية لتنمية المدن الصناعية في العراق . ثانياًـــ إجراء دراسات الجدوى أو الاشراف على إكمالها , وتنفيذ خطط التطوير للمدن الصناعية المختارة. ثالثاًـــ تنظيم عملية تأسيس وتطوير وإدارة المدن الصناعية . رابعا - التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لأنشاء المدن الصناعية بشرط تسليم الارض خالية من الشواغر. خامساًـــ الإشراف والتوجيه والدعم لإدارات المدن الصناعية وتقييم أداؤها . سادساًـــ التعاون مع المؤسسات المماثلة في الدول الاخرى . سابعاً ـــ التوعية بأهمية المدن الصناعية القائمة والمدن التي سيتم تطويرها مستقبلاً 0 المادة ـــ 6 أولاًـــ للهيئة مجلس ادارة يتكون من : أـــ الــــــــوزيــــــــــــــــــــــــــر رئيســـــــاً . ب ـــ رئيس الهيئة عضواً ونائباً للرئيس . جـ ـــ مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن . عضـواً . دـــ ممثل عن الجهات التالية بعنوان مدير عام أعضاء . 1ـــ وزارة التخطيط . 2ـــ وزارة الماليــــــــــة . 3ـــ وزارة الأعمار والإسكان البلديات والإشغال العامة . 4ـــ وزارة الصحة والبيئة . 5ـــ وزارة التجـــــــــــــــــــــــــــــــــارة . 6ــــ وزارة الكهربـــــــــــــاء . 7ـــ الهيئة الوطنية للاستثمار 8- مدير عام المصرف الصناعي هـ - ممثلين عن الجهات التالية : 1- اتحاد الصناعات العراقي عضوين 2- اتحــــاد الغــــرف التجاريــــــــــة . عضوا 3- اتحاد رجال الاعمال عضوا و- ممثل عن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عضوا ثانياًـــ تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ماعدا الفقرات (أ ، ب ، ج) من البند (أولاً) من هذه المادة . ثالثاًـــ يحضر ممثل عن المحافظة التي يتم إنشاء مدينة صناعية فيها اجتماعات مجلس الادارة دون إن يكون له حق التصويت. رابعاً ـــ لمجلس الإدارة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس بآرائهم . خامساً ـــ أـــ يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في الأقل كل شهرين. ب ـــ يجوزعقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من نصف عدد أعضائه . سادساً ــــ يتحقق نصاب اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه بضمنهم الرئيس وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين, وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. سابعاً ــــــ يحل النائب محل الرئيس عند غيابه . المادة ـــ 7 ـــ أولاًـــ يتولى مجلس الإدارة المهام الآتيـــة :ـــ أـــ وضع الإستراتيجية الوطنية لتأسيس وتطوير وإدارة المدن الصناعية في العراق والإشراف على تنفيذها بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها . ب ـــ متابعة وتقييم تنفيذ الهيئة لفعالياتها وتحديد أولويات إنشاء المدن الصناعية وإدارتها . جـ ـــ إقرارخطة العمل والموازنة السنوية للهيئة والتقارير المقدمة اليها ومراجعتها. ثانياًـــ لمجلس الإدارة تخويل بعض مهامه إلى رئيس الهيئـــــة . المادة ـــ 8 ـــ تتكون الموارد المالية للهيئة مما يأتي : أولاًــــ المبالغ المخصصة لها ضمن الموازنة العامة السنوية للوزارة . ثانياًـــ المنح والهبات والتبرعات الداخلية والخارجية المقدمة لها وفقاً للقانون. ثالثاًـــــ الأجور المتحصلة للهيئة بموجب أحكام هذا القانون. المادة ـــ 9 - اولا- تمنح الهيئة إجازة المدن لإنشاء أو تطوير أو تشغيل مدينة صناعية. ثانياً- تحدد شروط منح الإجازة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير. المادة -10- اولا- تبت الهيئة بطلب الحصول على الإجازة خلال (30) ثلاثين يوما" من تاريخ تقديمه. ثانيا- يعد عدم الرد على الطلب خلال المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة مقبولا. ثالثاًـــ لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون. المادة ـــ 11ـــ يتولى إدارة المدينة الصناعية شخص طبيعي أو معنوي ويمارس المهام الآتية :ـــ أولاً الإشراف على الأنشطة اليومية للمدينة الصناعية وتقديم الخدمات فيها. ثانياًـــ تشغيل ومتابعة تنفيذ أنشطة تصميم وصيانة وتطوير المدينة الصناعية والترويج لها. ثالثاً ـــ توفير المرافق والخدمات داخل المدينة الصناعية بالتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة وفقا" للقانون. رابعاًـــ التعاقد مع الغير لغرض إدارة وصيانة وخدمة المدينة الصناعية . خامساً ـــ تحصيل أجور الخدمات المقدمة في المدنية الصناعية . سادساًـــ تشغيل الأيدي العاملة المحلية والأجنبية وفقا للقانون . سابعاًـــ تحويل رؤوس الأموال وعوائدها داخل العراق وخارجه وفقا للقانون وتعليمات البنك المركزي العراقي اذا كان مدير المدينة أجنبياً. ثامناً ـــ المحافظة على موجودات المدينة الصناعية وصيانتها . تاسعاـــ وضع جدول بالأجور التي يتقاضاها لقاء الخدمات المقدمة وتحصيلها بما يتفق مع إستراتيجية الهيئة . عاشراـــ تقديم الخدمات داخل المدينة الصناعية لتشجيع وتسهيل الأنشطة التشغيلية فيها . حادي عشر- الترويج للمدينة الصناعية داخل العراق وخارجه . المادة ـــ 12 ـــ تسحب الهيئة الإجازة في إحدى الحالات الآتية :ـــ أولاًــــ إعلان المطور أو مدير المدينة الصناعية إفلاسه . ثانياًـــ عدم المباشرة بإنشاء أو تطوير المدينة خلال سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد بدون عذر مشروع . ثالثا- في حال تلكؤ المطور او مدير المدينة اوعدم إنشائه أو تطويره للمدينة بشكل فعلي خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد. رابعاًـــ الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو مضللة أو استخدام أساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي امتياز أو منفعة وفقاً لأحكام هذا القانون . خامساًـــ مخالفة أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة على الهيئة إتباع الإجراءات الآتية :ـــ أ- 1- توجيه إنذار بإزالة المخالفة أو البدء في تنفيذ المشروع خلال المدة التي تحددها الهيئة 2- عند عدم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة من الهيئة فيتم توجيه إنذار نهائي لمدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار وبانتهائها تفرض غرامة تأخيرية تتناسب ومقدار مدة التفاوت الزمني على أن لا يزيد المجموع التراكمي على (10%) عشرة من المائة من كلفة المشروع ب - عند عدم الاستجابة بإزالة المخالفة بعد استنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذا البند فللهيئة سحب الإجازة من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض تجاه المطور عن الضرر الذي سببه له من جراء المخالفة دون الإخلال بأي عقوبات أخرى . المادة ـــ 13 ـــ لهيئة المدن الصناعية سحب الاجازة في حال عدم التزام المطور بتنفيذ العقد على وفق الشروط والمدد الزمنية المحددة فيه. المادة ـــ 14 ـــ يلتزم مطور و مدير المدينة الصناعية بما يأتي :ـــ أولاًـــ إنشاء المدينة الصناعية , والمباشرة بالتشغيل داخلها , وتطوير الأصول الثابتة فيها للترويج لنمو اقتصادي فاعل فيها. ثانياًـ إعداد وتحديث خطة تطوير المدينة الصناعية بما يتفق مع الوثائق الفنية الملحقة مع طلب الإجازة . ثالثاً - تشييد الأصول الثابتة داخل المدينة الصناعية بما في ذلك البنى التحتية وفقا" للإجازة الصادرة , والإشراف على تطوير البنية التحتية خارج المدينة الصناعية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية . رابعاً- تقديم تقرير نصف سنوي إلى الهيئة يتضمن ما يأتي :ـــ أ‌. الاستثمارات المقامة في المدينة خلال السنة الماضية , والاستثمارات المتوقعة خلال السنة القادمة. ب‌. الأراضي التي تم تطويرها ضمن المدن الصناعية وجميع الأصول الثابتة المقامة فيها. ج . أي معلومات أخرى تجد الهيئة ضرورة تقديمها. خامساًـ الامتثال لمتطلبات الأداء المحددة بموجب الإجازة الصادرة والعقود المبرمة مع الهيئة بهذا الشأن. سادساًــ التدريب الفني للعاملين العراقيين وفقا للعقود المبرمة مع الهيئة بهذا الشأن . المادة ـــ 15 ــ يتمتع مطور ومدير المدينة الصناعية بما يأتي :ـــ أولاًـــ حق استئجار وتأجير العقارات في المدينة الصناعية أو المساطحة عليها لمدة لا تزيد على (50) خمسين سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة . ثانياًـــ ابرام العقود مع الغير لغرض تطوير وتوفير خدمات المدينة الصناعية بما في ذلك البنى التحتية داخل المدينة الصناعية وبشروط تفضيلية . ثالثاًـــ تحصيل اجور الخدمات المقدمة خلال انشاء المدينة الصناعية . رابعاًـــ تحويل الاموال وفقا" لتعليمات البنك المركزي العراقي الصادرة بهذا الشأن بالنسبة للمطور الاجنبي. خامساًـــ تشغيل الأيدي العاملة المحلية والأجنبية وفقا" للقانون . المادة ـــ 16 ـــ تضمن الهيئة ما يأتي :ـــ أولاًـــ عدم التمييز في المعاملة بين المطور أو المدير العراقي للمدينة الصناعية والمطور أو المدير الأجنبي لها 0 ثانياًـــ حماية الملكية الخاصة والأصول الثابتة والاستثمارات المتعلقة بالمدينة الصناعية . المادة ـــ 17 ـــ تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى القانون العراقي وولاية القضاء العراقي, ويجوز الاتفاق مع المطور على اللجوء إلى التحكيم التجاري (الوطني أو الدولي) وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه إجراءات التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق . المادة ـــ 18 - اولا- تسري الإعفاءات الكمركية والضريبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006, أو في قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998, على جميع الأنشطة الاقتصادية المجازة في المدينة الصناعية. ثانيا- على وزارة النفط تزويد المشمولين باحكام المادة- 3- اولا من هذا القانون والحاصلين على اجازة التنمية الصناعية الاتحادية في كافة محافظات جمهورية العراق واقليم كوردستان بالمشتقات النفطية وبالسعر الرسمي السائد وحصرا لاستخدامات الصناعية . ثالثا-على وزارة الكهرباء تزويد المشمولين باحكام المادة- 3- اولا من هذا القانون والحاصلين على اجازة التنمية الصناعية الاتحادية في كافة محافظات جمهورية العراق واقليم كوردستان بالطاقة الكهربائية وبسعر مدعوم وحصرا لاستخدامات الصناعية. المادة ـــ 19 ـــ تخضع حسابات الهيئة إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي. المادة ـــ 20 ـــ أولاًـ يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانياًـ أ ـ تحدد تشكيلات الهيئة ومهامها بنظام داخلي يصدره الوزير. ب ـ يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . المادة ــــ 21 ـــ ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .  
الأسباب الموجبــــــــــة
لغرض تنظيم إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المدن الصناعية وصيانتها وفقاً لتجارب معاصرة وبهدف تشجيع وتوسيع الاستثمار الخاص وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة . شرع هذا القانون



وضع القراءة :
حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-