قانون ذوي المهن الصحية في ممارسة مهنهم والحصول على اجازة ممارسة مهنة

قانون ذوي المهن الصحية في ممارسة مهنهم والحصول على اجازة ممارسة مهنة

قانون ذوي المهن الصحية في ممارسة مهنهم والحصول على اجازة ممارسة مهنة
نتيجة بحث الصور عن المهن الصحية
"إعلانات"
"------------------------------------------------"


تأريخ الأصدار: 
 1962 Jul 7

تأريخ النشر: 
 1962 Jul 24

حاله: 
 نافذ المفعول

خلاصه: 
------------
باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الفقرة 11 من المادة الاولى والفقرة 7 من المادة الثانية من  قانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي: -
 
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها .
الوزير – وزير الصحة
المهن الصحية – المهن المساعدة لمهنة الطب الوارد ذكرها في هذا النظام وكل مهنة اخرى يقرر الوزير اعتبارها من المهن الصحية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .
السلطة الصحية – وزير الصحة او من يخوله .
 
مادة 2
لا يجوز ممارسة المهن الصحية في العراق سواء كان ذلك باجرة او بدونها الا للاشخاص المجازين وفق هذا النظام .
 
مادة 3
على كل ذي مهنة صحية يرغب بممارسة مهنته في العراق ان يتقدم بطلب التسجيل والحصول على الاجازة من وزارة الصحة .
 
مادة 4
ا – يجب ان تتوافر الشروط العامة التالية فيمن يتقدم بطلب التسجيل والاجازة بالاضافة الى الشروط الخاصة لكل مهنة وفق هذا النظام .
1 – ان يكون عراقي الجنسية مع مراعاة احكام المادة السابعة من هذا النظام .
2 – ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف .
3 – ان يكون سالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية بتقرير من لجنة طبية رسمية .
ب – تعتبر الاجازة الممنوحة قبل صدور هذا النظام صحيحة وتجدد وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا النظام .
ج – يسجل ذو المهنة الصحية الموظف او المستخدم في المؤسسات الصحية الحكومية او الاهلية وبمنح اجازة ممارستها بعد الدوام الرسمي وفقا للقانون خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا النظام اذا تايد للجنة الممتحنة التي يؤلفها الوزير لهذا الغرض بان مقدم الطلب قد مارس المهنة في المؤسسة الصحية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات واصبح ملما به بشرط ان يحسن القراء والكتابة وان لا يؤثر اشتغاله على اعماله الرسمية .
 
مادة 5
تعدلت هذه المادة بموجب  قانون  تعديل مبالغ الرسوم في نظام المهن الصحية، رقم 28 لسنة 1997، واستبدلت بالنص الاتي:
يكون رسم التسجيل 2500 دينار للعراقي و2500 دينار للاجنبي ويكون رسم الاجازة 1500دينار للعراقي و1500دينار للاجنبي .
مادة 6
تجدد اجازات الممارسة السنوية في خلال شهر كانون الثاني واذا لم يقدم ذو المهنة الصحية طلبا لتجديد اجازته خلال المدة المذكورة بدون عذر مشروع يمنع من الممارسة ولا يعاد تسجيله الا بعد دفع رسم التسجيل مجددا .
 
مادة 7
يجوز تسجيل واجازة غير العراقيين من ذوي المهن الصحية ممن تتوافر فيهم الشروط العامة والشروط الخاصة بالمهنة الصحية اذا كانوا مرتبطين بعقد مع احدى المؤسسات الحكومية او الاهلية اذا تايد لوزارة الصحة بان ممارستهم المهنة تعود بالفائدة على المصلحة العامة على ان تقتصر الممارسة في واجبات وحدود المؤسسة التي يتعملون فيها باستثناء من يعمل في مدينة لا يوجد فيها ممارس من نفس المهنة وعندئذ يجوز السماح للاجنبي بممارسة المهنة .
 
مادة 8
لا تخول اجازة ممارسة المهنة الصحية الصادرة بموجب هذا النظام حاملها استعمال اية صفة غير الصفة المقررة لكل مهنة كما لا يحق له ان ينتحل اية تسمية او علامة تدل على انه رخص لممارسة مهنة الطب او طب الاسنان او الطب البيطري او الصيدلة ولا يحق له اعطاء شهادة وفاة الا بتخويل من الوزير كما لا يحق له كتابة وصفة علاج او منح تقرير طبي عدا ما نصل عليه في نظام الاجازات المرضية ويستثنى من ذلك شهادة الولادة المحررة من قبل القابلة وتقارير التحاليل المعطاة من قبل المحللين الفنيين والمحليين الكيماويين .
 
مادة 9
كل ذي مهنة صحية مجاز ملزم باخبار السلطة الصحية بكل تغيير يحصل في عنوانه وعلى هذه السلطة تاشير ذلك في السجل الخاص كما عليه ان يعلم السلطة الصحية بتركه ممارسة المهنة اذا توقف عن ممارستها مدة تزيد على ثلاثة اشهر .
 
مادة 10
على ذي المهنة الصحية ان يخبر السلطة بكل اصابة بمرض سار يعلم بها او يشتبه بوقوعها خلال مدة لا تتجاور 24 ساعة .
 
مادة 11
لا يجوز لذي المهنة الصحية استخدام شخص غير مجاز ليقوم بالعمل نيابة عنه .
 
مادة 12
على كل ذي مهنة صحية الاحتفاظ بالتوجيهات والتعليمات التحريرية التي يزوده بها الطبيب المعالج في كل حالة يوكل اليه اسعافها وان يقدمها عند الطلب .
 
حذفت المواد من 13 الى 28 بموجب قانون رقم 96 لسنة 2012
 
مادة 13
يشترط فيمن تمارس مهنة التمريض ان يتوافر فيها احد الشروط الاتية: -
1 – التخرج من معهد عال في التمريض تعده وزارة الصحة او تعترف به لا تقل مدة الدراسة فيه عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية .
2 – التخرج من مدرسة ممرضات عراقية او اجنبية معترف بها من قبل وزارة الصحة لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الابتدائية .
3 – التخرج من دورة تمريض تعدها وزارة الصحة او تعترف بها لا تقل مدتها عن سنة كاملة بعد الدراسة الابتدائية .
4 – اكملت تدريبا على مهنة التمريض في مستشفى حكومي او اهلي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على ان تحسن القراءة والكتابة وتجتاز امتحانا تعده وزارة الصحة ويجوز اعادة امتحان من ترسب في الامتحان بعد مرورها بتدريب اضافي مدته ثلاثة اشهر بعد كل رسوب .
 
مادة 14
ليس للممرضة ان تمارس مهنتها في محال خاص بها الا ان لها ان تمارسها في عيادة طبيب مجاز تحت اشرافه ومسؤوليته او في محل المريض تحت اشراف الطبيب المعالج ومسؤوليته بتصريح خطي منه على ان لا يؤثر ذلك على عملها الرسمي .
 
مادة 15
للممرضة عن تقوم باعمال التضميد والتمريض ويجوز لها زرق الحقن الجلدية والعضلية الموصوفة بتعليمات خطية من قبل طبيب مجاز .
 
مادة 16
للممرضة خريجة معهد عال للتمريض والممرضة الفنية زرق الحقن والوريدية الموصوفة من قبل الطبيب المجاز ولا يجوز ذلك للممرضة الماذونة او المدربة الا في مؤسسة صحية حكومية او اهلية وباشراف الطبيب؟
 
مهنة التوليد
 
مادة 17
يشترط فيمن تمارس مهنة التوليد ان تتوافر فيها احد الاوصاف الاتية: -
1 – قابلة فنية متخرجة من مدرسة الممرضات واكملت بنجاح دورة قبالة فنية تعدها وزارة الصحة او تعترف بها لا تقل مدتها عن سنة كاملة او خريجة معهد تمريض عال معترف به من قبل وزارة الصحة .
2 – قابلة ماذونة خريجة دورة قبالة تعدها وزارة الصحة او تعترف بها لا تقل مدتها عن سنة كاملة بعد الدراسة الابتدائية وتشمل الزائرة الصحية التي اكملت بنجاح دورة قبالة مماثلة .
3 – قابلة مدربة اكملت تدريبا على مهنة التوليد في مستشفى حكومي او اهلي يحتوي على شعبة للتوليد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على ان تحسن القراءة والكتابة وتجتاز امتحانا تعده وزارة الصحة ويجوز اعادة الامتحان في حالة الرسوم بعد تدريب اضافي مدته ثلاثة اشهر في كل حالة رسوب .
4 – قابلة اهلية ويقصد بها الامراة المدربة على التوليد على يد قابلة مجازة على ان تدخل دورة في مستشفى حكومي لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر وان تجتاز امتحانا تجربة لجنة يؤلفها رئيس صحة اللواء لهذا الغرض ويجوز اعادة امتحانها في حالة الرسوم بعد تدريب اضافي لمدة ثلاثة اشهر في كل حالة رسوب .
 
مادة 18
ليس للقابلة ان تمارس مهنتها في محل خاص بها الا ان لها ان تمارسها في بيت الحامل كما لها ان تمارسها في عيادة طبيب مجاز تحت اشرافه ومسؤوليته .
 
مادة 19
للقابلة الماذونة او المدربة زرق الحقن الجلدية والعضلية الموصوفة بتعليمات خطية من قبل الطبيب المعالج ويجوز للقابلة الفنية بالاضافة الى ذلك زرق الحقن الوريدية الموصوفة من قبل الطبيب .
 
مادة 20
كل قابلة ملزمة بان تملا الاستمارة المقررة لكل ولادة بنسختين تحتفظ بواحدة منهما وترسل الاخرى الى طبيب صحة المدينة او مدير صحتها او الى اقرب مؤسسة صحية اذا لم يكن في المكان مدير صحة او طبيب او موظف صحي .
 
مادة 21
لا يجوز لاية قابلة ان تعالج حالات الولادة الخطرة او العسرة الا باشراف طبيب مجاز وتحت مسؤوليته وان لم يكن هناك طبيب مشرف على الولادة تعين عليها احالة مثل هذه القضايا الى المستشفى .
 
مهنة التضميد
 
مادة 22
يشترط في المضمد ان تتوافر فيه احدى الصفتين الاتيتين: -
1 – خريج دورة تضميد تعدها وزارة الصحة او تعترف بها لا تقل مدتها عن سنة كاملة بعد الدراسة الابتدائية .
2 – موظف او مستخدم في مؤسسة صحية حكومية او اهلية مارس مهنة التضميد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على ان يكون مزودا بوثيقة مصدقة من السلطة الصحية تؤيد ممارسته هذه المهنة في المؤسسة الصحية للمدة المذكورة وعلى ان يجتاز امتحانا تجريه لجنة يؤلفها رئيس صحة اللواء ويجوز اعادة امتحان من يرسب منهم بعد تدريب اضافي مدة ثلاثة اشهر في كل حالة رسوب .
 
مادة 23
ليس للمضمد ان يمارس مهنته في محل خاص به الا انه له ان يمارسها في عيادة طبيب مجاز وتحت اشرافه ومسؤوليته او ان يمارسها في محل المريض تحت اشراف ومسؤولية الطبيب المعالج وبتصريح خطي منه .
 
مادة 24
للمضمد ان يقوم باعمال التضميد والاسعافات الاولية ويجوز له زرق الحقن الجلدية والعضلية الموصوفة بتعليمات خطية من قبل طبيب مجاز ولا يجوز له زرق الحقن الوريدية الا في مؤسسة صحية حكومية او اهلية باشراف طبيب .
 
مهنة التجبير
 
مادة 25
1 – يشترط في المجبر الفني ان يكون خرجي معهد فني للتجبير او دورة خاصة تعدهما وزارة الصحة او تعترف بهما لا تقل مدة الدراسة والتدريب في كل منهما عن سنتين بعد الدراسة الثانوية .
2 – يشترط في المجبر الاهلي ان يكون مدربا على مهنة التجبير في مستشفى حكومي تتوافر فيه شعبة للتجبير مدة لا تقل عن سنتين وان يحسن القراءة والكتابة ويجتاز امتحانا تجربة لجنة يؤلفها الوزير لهذا الغرض ويجوز اعادة امتحان من يرسب بعد تدريب اضافي مدة ستة اشهر في كل حالة .
 
مادة 26
1 – ليس للمجبر الاهلي ان يمارس مهنته في محل خاص به الا ان له ان يمارسها في عيادة طبيب مجاز وتحت اشرافه ومسؤوليته او ان يمارسها في محل المريض تحت اشراف ومسؤولية الطبيب المعالج وبتصريح خطي منه .
2 – يجوز للمجبر الفني ان يمارس مهنته في محل خاص به او تحت اشراف طبيب مجاز يكون مسؤولا عن اعماله .
 
مادة 27
لا يجوز للمجبر الاهلي او المجبر الفني معالجة الكسور والخلوع المركبة او التي تسبب خطرا على الجملة العصبية والدورة الدموية او الاعضاء الداخلية الهامة كما لا يجوز لهما معالجة كسور العمود الفقري وعظام الحوض – والراس .
 
مهنة العلاج الطبيعي
 
مادة 28
يشترط في المعالج الطبيعي ان يكون حائزا على ما ياتي: -
1 – شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها على الاقل .
2 – شهادة النجاح في دورة المعالجين الطبيعيين تعدها وزارة الصحة او تعترف بها لا تقل مدتها عن ثمانية عشر شهرا .
 
مادة 29
لا يجوز للمعالج الطبيعي ان يمارس مهنته في محل خاص به بل يجوز له ممارستها تحت اشراف طبيب مختص بالعلاج الطبيعي او جراح اخصائي اما في عيادته الطبية او في دار المريض .
 
مادة 30
للمعالج الطبيعي ان يقوم بجميع المعالجات الطبيعية كالمعالجة الكهربائية والمعالجة بالحرارة والبرودة والتمارين العلاجية وتحريك الاعضاء والتمسيد واستعمال الاجهزة الميكانيكية على ان يجري ذلك بارشاد الطبيب المختص وتحت اشرافه .
 
مهنة تركيب الاسنان
 
مادة 31
يشترط في مركب الاسنان ان يكون: -
1 – مجازا ب ممارسة مهنة تركيب الاسنان قبل صدور هذا النظام .
2 – او حاصلا على شهادة تركيب الاسنان صادرة عن وزارة الصحة قبل صدور هذا النظام .
 
مادة 32
كل مركب اسنان يمارس المهنة بصورة خصوصية ملزم باستكمال الالات والادوات والتجهيزات المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام ويجوز اضافة او حذف اي من الالات والادوات والتجهيزات الواردة في الجدول المذكور ببيان يصدره الوزير .
 
مادة 33
لمركب الاسنان: -
1 – ان يعمل تيجانا وجسورا وصفائح للاسنان طقم من اللدائن بلاستيك او الذهب وله ان يقلع الاسنان على ان يتاكد من سلامة الشخص من الامراض العامة المهمة والتي تتعارض مع قلع السن كامراض الدم وامراض القلب والاورام الخبيثة الموضعية قبل اجراء عملية القلع وله ان يحشو الاجواف السنية البسيطة .
2 – ان يمارس مهنته في محل خاص ولا يجوز له فتح اكثر من محل واحد .
 
مادة 34
يمنح مركب الاسنان مما ياتي: -
1 – استعمال المخدر العمومي في تركيب الاسنان .
2 – استعمال الحقن الجلدية او العضلية او الوريدية ويستثنى من ذلك استعمال انابيب المخدر الموضعي الخاص بالاسنان .
3 – معالجة امراض الفم والفكين بما في ذلك كسور الفكين .
4 – معالجة مضاعفات القلع كبقاء الجذور السنية المستعصية والنزف الدموي الشديد والتهاب عظم الفك .
5 – معالجة اللب السني كتحنيط العصب او سحبه .
 
مادة 35
لا يجوز لمركب الاسنان ان يضع في لافتته او مطبوعاته رسما او تصويرا للفك او الاسنان وما ماثل ذلك اشارة الى مهنته وعليه ان يكتفي بذكر اسمه بعنوان مركب اسنان مجاز .
 
مهنة الموظف الصحي
 
مادة 36
يشترط في الموظف الصحي ان يكون خريج مدرسة الموظفين الصحيين العراقية .
 
مادة 37
ليس للموظف الصحي ان يمارس مهنته في محل خاص به الا ان له ان يمارسها في عيادة طبيب مجاز تحت اشرافه ومسؤوليته او في محل المريض اذا كان يحمل بذلك تصريحا خطيا من الطبيب المعالج وفي حالة عدم وجود طبيب في البلدة او القرية التي يعمل فيها فله حينذاك ممارسة مهنته في محل سكناه او في محل المريض .
 
مادة 38
تقتصر مهنة الموظف الصحي على اعمال التضميد والاسعافات الاولية ومداواة الحالات المرضية البسيطة والاشتغال في الصيدليات والمذاخر الطبية بوصفه مساعد صيدلي وفقا للتعليمات الخاصة بذلك .
 
مادة 39
يجوز للموظف الصحي زرق الابر الجلدية والعضلية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج او المصرح له باستعمالها من قبل وزارة الصحة ولا يجوز له زرق الابر الوريدية الا في مؤسسة صحية حكومية او اهلية على ان يتم ذلك تحت اشراف طبيب مجاز او بتصريح خطي منه .
 
مهنة التصوير الشعاعي
 
مادة 40
يشترط في المصور الشعاعي ان يكون حائزا على: -
1 – شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها .
2 – شهادة النجاح في دورة للمصورين الشعاعيين تعدها وزارة الصحة او تعترف بها لا تقل مدتها عن سنة واحدة .
 
مادة 41
ليس للمصور الشعاعي ان يمارس مهنته في محل خاص به الا انه يجوز له ممارستها في عيادة طبيب مجاز يكون مسؤولا عن اعماله .
 
مادة 42
تقتصر مهنة المصور الشعاعي على اعمال التصوير باشعة رونتكن .
 
مهنة الختان
 
مادة 43
الخاتن هو الخبير باجراء عملية الختان والمجاز بممارسة هذه المهنة من قبل وزارة الصحة .
 
مادة 44
يشترط في الخاتن ان يحسن القراءة والكتابة وان يجتاز امتحانا تجريه لجنة يؤلفها رئيس صحة اللواء .
 
مهنة الزائرة الصحية
 
مادة 45
يشترط في الزائرة الصحية ان تكون خريجة دورة للزائرات الصحيات تعدها وزارة الصحة او تعترف بها لا تقل مدتها عن ثمانية عشر شهرا بعد الدراسة الابتدائية .
 
مادة 46
لا يجوز للزائرة الصحية ان تمارس مهنتها في محل خاص بها الا ان لها ان تمارسها في مؤسسة صحية اهلية كانت ام رسمية او شبه رسمية وفي دور الاهليين تحت اشراف طبيب مجاز .
 
مادة 47
تقوم الزائرة الصحية باعمال التثقيف الصحي واعطاء الارشادات للاهليين في مبادئ الصحة العامة والصحة الشخصية والتغذية وصحة الام والطفل والامراض السارية والوقاية منها كما لها ان تقوم بالاسعافات الاولية والتمريض المنزلي وتقديم الارشادات للام خلال مدة الحمل واثناء الولادة وبعدها .
 
مادة 48
للزائرة الصحية المجازة بمهنة التوليد ان تمارس هذه المهنة بموجب احكام هذا النظام .
 
مهنة مساعد صيدلي
 
مادة 49
يشترط في مساعد الصيدلي ان يكون حائزا على: -
1 – شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها .
2 – شهادة النجاح في الامتحان الذي تجريه لجنة يؤلفها الوزير في امور الصيدلة او يكون من خريجي دورة مساعدي الصيادلة تعدها وزارة الصحة ولا تقل مدتها عن ثمانية عشر شهرا او ان يكون من خريجي مدرسة الموظفين الصحيين وله ان يحتفظ بعنوان مهنته .
 
مادة 50
لا تخول اجازة ممارسة مهنة مساعد صيدلي الصادرة بموجب هذا النظام حاملها تحضير الادوية او تعبئتها او قيدها في سجلات الوصفات الطبية الا بحضور صيدلي مجاز واشرافه او وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة .
 
مادة 51
لا يجوز لمساعد الصيدلي ان يمارس مهنته الا في مذخر ادوية او صيدلية على ان يعمل تحت اشراف مدير مسؤول من الصيادلة المجازين ولا يجوز له ممارستها في محل خاص به .
 
مادة 52
لمساعد الصيدلي غير الموظف ان يقدم طلبا بفتح مخزن للادوية البسيطة في البلد الذي لا توجد فيه صيدلية اهلية ومنح الاجازة بذلك وفق احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة .
 
مادة 53
لا يجوز لمساعد الصيدلي ان يعمل في اكثر من محل واحد .
 
مهنة مساعد المختبر
 
مادة 54
يشترط فيمن يمارس مهنة مساعد مختبر ان يكون: -
1 – خريج دورة مساعدي مختبر تعدها وزارة الصحة او تعترف بها ولا تقل مدتها عن 18 شهرا بعد الدراسة المتوسطة .
2 – او كان قد مارس المهنة في مؤسسة صحية وفق احكام الفقرة ج من المادة 4 من هذا النظام .
 
مادة 55
ليس لمساعد المختبر ان يمارس مهنته في محل خاص به الا بان له ان يمارسها في عيادة طبيب مجاز او في مختبر مجاز باجراء التحليلات السريرية ويكون الطبيب المسؤول او مدير المختبر مسؤولا عن اعماله .
 
مادة 56
تقتصر اعمال مساعد المختبر على اجراء التحاليل السريرية البسيطة ولا يجوز له القيام باجراء التحاليل التي تتطلب الدقة والاختصاص كما لا يجوز للطبيب المسؤول السماح له بذلك الا تحت اشرافه المباشر .
 
مادة 57
لا يجوز لمساعد المختبر القيام باعمال التضميد والمعالجة وزرق الابر .
 
مهنة فاحص البصر
 
مادة 58
يشترط في فاحص البصر من غير الاطباء ان يكون قد:
1 – انهى الدراسة الثانوية او ما يعادلها .
2 – انهى بنجاح دراسة خاصة بفحص النظارات وفحص البصر في معهد تعده وزارة الصحة او تعترف به على ان لا تقل مدة الدراسة فيه عن ثلاث سنوات .
 
مادة 59
لفحاص البصر المجاز بموجب هذا النظام ممارسة مهنته في محل خاص به وله كتابة وصفات بالنظارات الطبية ولا يجوز له معالجة الامراض العينية .
 
مادة 60
على فاحص البصر ان يحتفظ بسجل يدون فيه اسم الشخص الذي فحصه وعنوانه الكامل ونتيجة الفحص ونوع النظارات الموصوفة ودرجتها .
 
مهنة صنع وبيع النظرات الطبية
 
مادة 61
يعتبر متعاطيا مهنة صنع النظارات وبيعها كل من يصنع او يبيع عدسات لتصحيح النظر .
 
مادة 62
يشترط فيمن يمارس مهنة صنع وبيع النظارات الطبية ان يكون: -
1 – من خريجي الدراسة المتوسطة او ما يعادلها .
2 – ا – قد انهى بنجاح دورة نظرية وعملية في مؤسسة طبية في موضوع صنع النظارات الطبية معترف بها من قبل وزارة الصحة لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين .
ب – او قد حصل على شهادة تعترف بها وزارة الصحة تخول حاملها ممارسة مهنة صنع وبيع النظارات الطبية في البلد الذي درس فيه .
ج – او قد مارس المهنة في محل مجاز بصنع وبيع النظارات الطبية بموجب احكام هذا النظام لمدة لا تقل عن سنتين على ان يجتاز امتحانا امام لجنة فنية تؤلفها وزارة الصحة ولا يجوز قبول اشخاص للتدريب الا بعد استحصال موافقة وزارة الصحة .
 
مادة 63
لا يجوز فتح ملح لصنع وبيع النظارات الطبية الا باجازة من وزارة الصحة تجدد في شهر كانون الثاني من كل سنة .
 
مادة 64
يشترط ان يكون للمحل مدير فني تتوافر فيه شروط المادة الثانية والستون حائزا على اجازة بممارسة المهنة ولا يجوز مباشرة العمل في المحل الا من قبله شخصيا وعلى صاحب المحل ان يخبر السلطة الصحية اذا تغير المدير ولا يجوز للمدير ان يشتغل في اكثر من محل واحد .
 
مادة 65
لا يجوز لطبيب العيون في بلدة فيها محل لنصع وبيع النظارات الطبية ان يتعاطى هذه المهنة في تلك البلدة الا اذا ترك ممارسة مهنته وتوافرت فيه شروط المادتين 63 و64 من هذا النظام .
 
مادة 66
لا يجوز تجهيز نظارات طبية الا بوصفة من طبيب للعيون او من فاحص بصر مجاز .
 
مادة 67
على المدير الفني للمحل ان يحتفظ بسجل للنظارات الطبية التي يجهزها يذكر فيه تاريخ الوصفة واسم الطبيب او فاحص البصر الذي وصفها وتاريخ تجهيزها ونوع العدسة واسم طالب النظارات وعنوانه .
 
مادة 68
يجب ان يذكر في السجل نوع العدسة والنظارة التي تصنع او تجهز مع ذكر اسمها التجاري .
 
مادة 69
على المدير الفني ان يختم وصفة الطبيب بختم يبين فيه اسم المحل ورقم وتاريخ تسجيل النظارة في السجل ويوقع عليها .
 
مادة 70
يجب ان يكتب اسم صاحب المحل واسم مديره الفني على واجهة المحل الامامية باللغة العربية بشكل ظاهر ويجوز ايضا كتابتها بلغات اجنبية بشرط ان لا تجاوز المعنى المكتوب باللغة العربية كما يجب ان تعلق الاجازة الممنوحة للمحل على مكان ظاهر فيه .
 
مادة 71
تفصل في الخلافات بين واصف النظارة الطبية ومجهزها لجنة خاصة تعينها وزارة الصحة لهذا الغرض .
 
مهنة التحليل الفني
 
مادة 72
يشترط في المحلل الفني:
1 – ان يكون قد حصل على شهادة عالية في التحليلات الباراستيولوجية او الباثولوجية والبكتريولوجية او السيرولوجية او الكيمياء الحيوية من معهد عال تعده وزارة الصحة او تعترف به لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين بعد الدراسة الثانوية .
2 – ان يكون قد مارس التحليل الفني بعد حصوله على الشهادة المذكورة في الفقرة الاولى مدة لا تقل عن اربع سنوات في معهد او مختبر معترف باهليته العلمية وللوزير ان يقرر امتحان المحلل امام لجنة خاصة من ذوي المؤهلات في التحاليل التي يطلب ممارستها .
3 – او يكون خريج كلية العلوم – قسم الحيوان – واكمل تدريبا في معهدي الباثولوجي والبكتريولوجي مدة سنة بعد التخرج .
 
مادة 73
للمحلل الفني المجاز بموجب هذا النظام ممارسة مهنته في مختبر خاص به .
 
مادة 74
للوزير ان يعين نوع التحليل والمسموح باجرائه في الاجازة الصادرة منه لكل محلل فني او وفق تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية وعلى المحلل تحديد التحاليل المصرح له باجرائها في لافتاته ومطبوعاته والتقيد بها دون سواها .
 
مادة 75
للوزير ان يعين الادوات والالات والمواد الواجب توافرها في كل مختبر معد للتحليل الفني ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .
 
مهنة التحليل الكيماوي
 
مادة 76
يشترط فيا لمحلل الكيمياوي ان يكون قد حصل على شهادة عالية في الكيمياء العامة او احد فروعها وان يكون قد مارس التحليل الكيمياوي بعد حصوله على الشهادة مدة لا تقل عن اربع سنوات في معهد او مختبر معترف باهليته العلمية وللوزير ان يقرر امتحانه امام لجنة خاصة من ذوي المؤهلات في التحاليل التي يطلب الممارسة فيها .
 
مادة 77
تطبق على المحلل الكيمياوي المواد 73 و74 و75 من هذا النظام .
 
احكام انضباطية وعقوبات
 
مادة 78
رؤساء الصحة في الالوية مسؤولون عن:
1 – مراقبة اعمال ذوي المهن الصحية الذين يمارسون مهنتهم ضمن منطقتهم ولهم تفتيش محلات الممارسة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة .
2 – اشعار وزارة الصحة بما يحدث من تغيير في عناوينهم ومن يترك ممارسة المهنة مدة تزيد على ثلاثة اشهر .
3 – اجراء التحقيق في الشكاوى الموجهة ضد ذوي المهن الحية واشعار الوزارة بنتيجة التحقيق .
 
مادة 79
للوزير بعد التحقيق ان يوجه التهمة الى ذي المهنة الصحية ويحيله على لجنة انضباطية خاصة في مركز اللواء يؤلفها برئاسة احد الاطباء الموظفين وعضوية موظف من ذوي المهن الطبية وعضو ثالث من ذوي المهن الصحية ويفضل ان يكون من اختصاص المتهم نفسه .
 
مادة 80
لكل من الوزير او من يخوله والمتهم ان يستانف قرار اللجنة الخاصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار لدى لجنة استئنافية دائمة يؤلفها الوزير في بغداد برئاسة احد المدراء العامين في وزارة الصحة وعضوية احد الاطباء الموظفين وعضو من ذوي المهن الصحية ويفضل من كان من اختصاص المتهم نفسه ويكون قرار اللجنة الاستئنافية نهائيا .
 
مادة 81
للجنة الانضباط اصدار العقوبات التالية: -
1 – الانذار بكتاب تحريري توجهه اللجنة لمن خالف احكام هذا النظام يتضمن عدم ارتياح السلطة الصحية من تصرفه وتنبيهه الى عدم تكرار المخالفة .
2 – المنع من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على سنة واحدة .
3 – شطب الاسم من سجل وزارة الصحة والمنع من ممارسة المهنة او اية مهنة صحية اخرى سبق ان اجيز بممارستها .وتطبق هذه العقوبة على من حكم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف للمدة المحكوم بها . ولا يجوز اعادة حق الممارسة الا بعد استعادة الحقوق الممنوعة وفق القانون .
 
مادة 82
تعتبر الاعمال الاتية مما يخالف احكام هذا النظام:
1 – الدعاية بطرق النشر بقصد الربح او ترويج الصناعة .
2 – استخدام الدلالين او السماح باستخدامهم .
3 – استخدام غير المجازين للقيام باعمال ذي المهنة الصحية .
4 – الاساءة الى سمعة المهن الطبية والصحية او ممتهنيها او الحط من منزلتهم العلمية والادبية .
 
مادة 83
تلغى جميع التعليمات الصادرة بشان الاعمال والمهن التي نص عليها في هذا النظام ويصدر بيان بذلك من وزير الصحة يتضمن اسماء هذه التعليمات وارقامها .
 
مادة 85
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
 
مادة 86
ينفذ هذا النظام بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 
مادة 87
 
على وزير الصحة تنفيذ هذا النظام .
 
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر صفر لسنة 1382 المصادف لليوم السابع من شهر تموز لسنة 1962 .
 
مجلس السيادة
 
محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة        رشاد عارف عضو         عبد المجيد كمونة عضو     احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي    اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع   حسن الطالبيان وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية  محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيبان وزير التخطيط         مظفر حسين جميل وزير المالية       ناظم الزهاوي وزير التجارة ووكيل وزير النفط رشيد محمود وزير العدل    حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان  عادل جلال وزير الزراعة  باقر الدجيلي وزير البلديات
 
 
الالات والادوات والتجهيزات الواجب توفرها لدى من يمارس مهنة تركيب الاسنان
 
الجدول
النوع
ا - الالات المطلوبة للفحص والتداوي
1 - كرسي مربع لجلوس المريض
2 - مبصقة
3 - دولاب زجاجي لحفظ الالات
4 - منضدة زجاجية او مرمرية لوضع الادوات عليها عند العمل
5 - حنفية ماء ومغسلة
6 - طقم من القناني الملونة للتداوي مع ذكر اسم الدواء عليها
7 - كلابتان للقواطع والانياب والاضراس الصغيرة العليا .
8 - كلابتان لجذور القواطع والانياب الصغيرة العليا .
9 - كلابتان يسرى ويمنى لجذور الاضراس الكبيرة العليا .
10 - كلابتان يسرى ويمنى للاضراس الكبيرة العليا .
11 - كلابتان للقواطع والانياب والاضراس الصغيرة السفلى
12 - كلابتان لجذور القواطع والانياب والاضراس الصغيرة السفلى .
13 - كلابتان للاضراس الكبيرة السفلى .
14 - كلابتان لجذور الاضراس الكبيرة والسفلى .
15 - ملقط
16 - مراة للفم
17 - مسبر للفحص
18 - احجار دائرية رقيقة
19 - احجار دائرية سميكة
20 - قرزيات بانواعها قمعي دائري اسطواني
21 - مطاط هواء حار
22 - مصباح كحولي
23 - مسواط
24 - محقنة لغسل الفم والتجاويف السنية
25 - الات لحشو التجاويف البسيطة
26 - هاون لمزج الاملكم
27 - زئبق
28 - لوحة زجاجية لمزج السمنت
29 - بندولات لحمل الاحجار والمفارز والفريزات
30 - جهاز كهربائي اعتيادي لمعالجة الاسنان لا تتجاوز سرعته 30 الف دورة في الدقيقة ذو راسين مستقيم ومعوج .
 
ب – الالات الخاصة بصناعة الاسنان
1 – قدر لطبخ اللدائن
2 - طباخ
3 - قوالب لاخذ الطبعة – طقم كامل
4 - مسواط للشمع
5 - مبارد للطقم والذهب
6 - بريمس
7 - مقص للذهب
8 - مطرقة لعمل السن الذهبي
9 - قوالب اسنان – طقم كامل
10 - قوالب للكبس
11 - كلابة مستقيمة
12 - كلابة مدورة
13 - كلابة قاطعة
14 - كلابة ذات المنقار
15 - ارتكلا تورات
16 - مكبس للموفلة
17 - مكبس للذهب
18 - طاوه لتمويع المعدن
19 - شمع على انواعه
20 - بوك على انواعه للقالب والطقم
21 - مواد للتلميع
22 – ساحبة الذهب . 



وضع القراءة :
حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-