ضوابط انتقال الطلبة في الجامعات والمعاهد في الدراســات الصباحية

ضوابط انتقال الطلبة في الجامعات والمعاهد في الدراســات الصباحية

^^ مرحبا واهلا وسهلا بجميع زوار مدونة "كوكل لي" الكرام , نتمنا لكم قضاء امتع الاوقات معنا ^^


﴿ المادة الأولى ﴾

1. يحق للطلبة الناجحين للمراحل فوق الأولى الانتقال إلى (الكليات/المعاهد) والأقسام والفروع المماثلة في محافظة سكناهم بعد استحصال موافقة )الكلية / المعهد( الأصلي والمراد الانتقال إليها وحسب الطاقة الاستيعابية و لا يجوز الانتقال بين جامعتين في المحافظة نفسها .

2. يحق للطلبة الانتقال من الكليات و الجامعات الحكومية ممن هم في المراحل فوق الأولى الى المعاهد وحسب رغبته شرط أن لا تكون لديه سنوات إهدار أكثر من سنتين.

3. يحق انتقال الطلبة الناجحين بين الكليات ذات الاختصاصات المتناظرة في الجامعة الواحدة للطلبة ممن هم في المرحلة فوق الأولى.

4. عدم نقل الطلبة من أقسام الهندسة المدنية في كليات الهندسة في الجامعات إلى قسم هندسة البناء و الإنشاءات في الجامعة التكنولوجية.

﴿ المادة الثانية ﴾

1. يحق للطلبة الراسبين أو المؤجلين في المرحلة الأولى و المقبولين قبولاً مركزياً من خريجي الدراسة الإعدادية للعام الدراسي السابق بتعديل ترشيحهم إلى إحدى (الكليات/المعاهد) وفقاً لمجموعهم و بناءً على الحدود الدنيا لـ(الكلية/المعهد) التي يرغبون تعديل الترشيح إليها في سنة تخرجهم عن طريق قسم القبول المركزي فـي مركز الوزارة حصراً وفقاً للاسـتمارة المرافقة طياًَ و يسـتثنى من ذلك جامعات محافظة بغداد (اذ لا يجوز تعديل ترشيح الطلبة فيما بين جامعات محافظة بغداد) ، ويبدأ ترويج الطلبات بدءاً من 1/7 ولغاية 31/8.

2. تقديم استمارات تعديل الترشيح عن طريق الجامعات أو هيئة التعليم التقني للحالات المشار إليها في (1) أعلاه وترسل استمارات تعديل الترشيح الى قسم القبول المركزي في الوزارة وفق جدول يعد لذلك.

3. عدم نقل طلبة المرحلة الأولى (الراسبين أو المؤجلين) إلى الدراسة المناظرة بين الجامعات و الكليات إلا وفق ما يؤهلهم مجموعهم بتعديل ترشيحهم عن طريق الوزارة حصراً ووفقاً لما ورد في الفقرتين (1 و 2) أعلاه.

4. ان تقدم (الكلية / المعهد) الأصلي المستمسكات أدناه مع استمارات تعديل الترشيح :-

أ‌- تأييد الرسوب أو أمر التأجيل أو تأييد عدم أدائه امتحان الدور الثاني من الكلية للطلبة الذين لديهم دور ثاني.

ب‌- وصل التسلم أو بطاقة الدخول للامتحان الوزاري للمرحلة الإعدادية.

ج‌. نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو شهادة الجنسية .

5. لايحق للطالب تقديم طلب لإلغاء تعديل ترشيحه بعد إصدار أوامر تعديل الترشيح.
﴿ المادة الثالثة ﴾

1. ضوابط الانتقال من كليات ذات متطلبات أدنى إلى كليات ذات متطلبات أعلى في الجامعات الرسمية و يتم ذلك عن طريق قسم القبول المركزي في مركز الوزارة على النحو الآتي :
علوم الحياة
طب الأسنان و الصيدلة
الكيمياء
التحليلات المرضية
كلية العلوم
الكيمياء التطبيقية
التقانات الإحيائية
الطب البيطري
قسم البيئة
هندسة بيئة
قسم علوم الرياضيات و الرياضيات التطبيقية
هندسة الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات
قسم علوم الفيزياء والفيزياء الحياتية و الفيزياء التطبيقية
إلى أقسام الكهرباء في الجامعات
علوم الحاسوب
هندسة الحاسبات أو البرمجيات أو سيطرة و نظم أو هندسة الالكترونيات
علوم الحاسوب و الرياضيات
علوم الأرض
هندسة النفط/هندسة تكنولوجيا النفط
علوم الفلك و الأنواء الجوية
هندسة البيئة
كليات و أقسام  التقانات البيئية/علوم
هندسة البيئة
فيزياء الليزر
هندسة الليزر و الالكترونيات البصرية أو هندسة الليزر
علوم المواد
هندسة المواد

2. يكون قبول الطلبة المشمولي بالاختصاصات أعلاه في المرحلة الأولى، عند توافر الدراسة المذكورة في جامعتهم نفسها و في حالة عدم توافرها يكون قبولهم في اقرب جامعة ، شريطة ان يكونوا من الناجحين في الدور الأول وليس لديهم سنة رسوب او تأجيل .

3. يكون النقل عن طريق الوزارة حصراً حال إعلان نتائج الدور الأول و بكتاب رسمي من جامعة الطالب إلى الوزارة مع تحديد القسم و الكلية و الجامعة التي يرغب الطالب الانتقال إليها وحسب ما ورد في الفقرة (1) .


﴿ المادة الرابعة ﴾

1. يحق للطالب في المراحل فوق الأولى الذي يتعرض لفقدان احد الوالدين (في سنة الانتقال نفسها) الانتقال إلى الدراسة المناظرة في (الكليات/المعاهد) الواقعة في محل سكنه بعد تقديم ما يثبت ذلك.

2. يحق للطالبة في المراحل فوق الأولى المتزوجة خلال مدة الدراسة الانتقال إلى الدراسة المماثلة في محافظة إقامة الزوج بعد تقديم المستمسكات المطلوبة .

3. يحق للطالبة في المراحل فوق الأولى التي افترقت عن زوجها خلال مدة الدراسة بسبب الطلاق او الوفاة الانتقال إلى دراسة مماثلة في محافظة سكن عائلتها بعد تقديم المستمسكات المطلوبة .
﴿ المادة الخامسة ﴾

1- لرئيس (الجامعة/الهيئة) صلاحية نقل الطلبة (من غير الناجحين في المراحل فوق الأولى من المؤجلين و الراسبين) عدا طلبة المراحل المنتهية إلى الكليات المماثلة في محافظة سكناهم بعد تقديم المبررات المقنعة التي تحول دون استمرارهم بالدراسة في كلياتهم الأصلية وفقاً للطاقة الاستيعابية وبعد موافقة الكليتين/المعهدين الأصلي المراد الانتقال إليها.

2- لرئيس (الجامعة/الهيئة) النظر في نقل الطالب للمراحل فوق الأولى المريض بإحدى الأمراض المزمنة الآتية بعد تقديم كتاب عدم ممانعة من الجامعة الأصلية وتقديم تقرير طبي من اللجان الطبية الدائمية في المحافظة ومصادق عليها من اللجنة الطبية في  كلية الطب في الجامعة.

- داء السكري المعتمد على الأنسولين.

- الصرع.

- الأورام الخبيثة.

- عجز الكليتين.

- فقدان البصر.

- فقدان احد الإطراف أو عجزها.

- احد الأمراض المزمنة الأخرى.

- الطالب المصاب الذي تعرض إلى القصف او إطلاق نار او ما شابه ذلك من حوادث وأصيب بعجز دائمي .

• لا يشمل بهذه المادة الطلبة المقبولين الجدد أو الراسبين أو المؤجلين في المرحلة الأولى والمرحلة المنتهية.
﴿ المادة السادسة ﴾

تخويل هيئة التعليم التقني صلاحية نقل طلبة الصف الأول من والى المعاهد الواقعة في محافظات سكنهم بعد استحصال عدم الممانعة من المعهدين الأصلي والمراد النقل إليه وبما يضمن تحقيق الطاقة الاستيعابية.

﴿ المادة السابعة ﴾

ضوابط نقل الطلبة أبناء الأساتذة عن طريق قسم القبول المركزي في مركز الوزارة:-

1. يقصد بأعضاء الهيئة التدريسية من هم من حملة الألقاب العلمية الجامعية (مدرس مساعد, مدرس, أستاذ مساعد, أستاذ) من منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصراً.

2. يحق لأعضاء الهيئة التدريسية من حملة الألقاب العلمية الجامعية  فقط نقل أبنائهم إلى الدراسة المناظرة في محافظة سكنهم عدا كليات الطب فتقتصر على حملة لقب أستاذ و أستاذ مساعد.

3.  يحق لابن حامل اللقب العلمي الجامعي اختيار القسم (الفرع) في حالة قبوله حسب مجموعه في المرحلة الأولى فقط في الكلية نفسها وفي سنة القبول نفسها و عن طريق (الكلية/المعهد) وترسل قوائم بأسماء الطلبة المشمولين الى قسم القبول المركزي في دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة.

4. يحق لأبناء أعضاء الهيئة التدريسية التمتع بامتياز واحد فقط الوارد في الفقرتين (2و3) أعلاه .

5. يشمل أبناء أعضاء الهيئة التدريسية المتقاعدين و المتوفين بالفقرتين (2 أو 3) أعلاه.

6. يتمتع بالامتيازات أعلاه أبناء التدريسيين من حملة الألقاب العلمية في الجامعات و الكليات الأهلية المعترف بها والتي تقع تحت إشراف الوزارة .

7. بإمكان تسجيل الطالب في الكلية المنقول إليها مباشرةً من دون رجوعه الى التسجيل في كليته الأصلية ضمن المدة المحددة للنقل.

8. لا يشمل الطلبة من أبناء أعضاء الهيئة التدريسية الراغبين بالانتقال بين جامعات المحافظة الواحدة.

9. تزويد الكلية /المعهد بنسخة ملونة من كتاب التأييد الخاص بعضو الهيئة التدريسية التي في ضوئها تم نقل الطالب والمقدم للوزارة.

10.لا يسمح نقل طلبة المعاهد التكنولوجية الى المعاهد الطبية لعدم تطابق الدراسة فيما بينها.
﴿ المادة الثامنة ﴾

ضوابط انتقال الطالب الأول من الكليات الأهلية للدراسة الصباحية إلى الكليات الحكومية للدراسة الصباحية وعن طريق قسم القبول المركزي في مركز الوزارة :

1. ينقل الطالب الأول الناجح بالدور الأول  وبتقدير لا يقل عن جيد جدا فقط في القسم المعني بالجامعات/الكليات الأهلية في المرحلة الأولى الى الأقسام المناظرة في الجامعات الحكومية.

2. يشترط في الطالب المتفوق المشمول بالفقرة (1) أعلاه ان لا يكون راسباً او مؤجلاً وان لا يكون حاصلاً على وثيقة الثانوية لسنوات سابقة او خريج معاهد..

3. يتم نقل الطلبة المشار إليهم عن طريق الوزارة حصراً بعد ان  يزود الطالب بكتاب رسمي من كليته/جامعته الأهلية معنون الى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة / قسم القبول المركزي حال إعلان نتائج الدور الأول على ان يحدد القسم والكلية و الجامعة التي يرغب الطالب الانتقال إليها و تتحمل الكلية/الجامعة الأهلية مسؤولية قيامها بمفاتحة الجامعات الرسمية عن طريقها مباشرةً .

﴿ المادة التاسعة ﴾

ضوابط انتقال الطلبة من و الى جامعات و معاهد إقليم كردستان :-

1. عدم ترويج معاملة الانتقال لطلبة المرحلة الأولى .

2. يسمح بنقل الطلبة من المرحلة فوق الأولى من والى جامعات و معاهد إقليم كردستان وحسب الاختصاصات المتناظرة وفقاً للاستمارة (المرافقة طياً) حيث تبدأ معاملة الانتقال من (الكلية/المعهد) الأصلي و ترافق استمارة الانتقال بنسخة مصورة من شهادة الإعدادية و قائمة بالمواد التي درسها الطالب في الصفوف التي اجتازها للاعتماد عليها في المقاصة العلمية و ترسل مباشرةً عن طريق الجامعة/هيئة التعليم التقني المنقول منها الى الجامعة/الهيئة المنقول إليها ليجرى اللازم على وفق التعليمات النافذة  دون الرجوع الى الوزارة و الاقتصار  بتزويدها بنسخ من هذه المخاطبات للاطلاع و التأكد من دقة تنفيذ التعليمات.
 3. لا يجوز انتقال الطلبة المقبولين بموجب كتابنا (ت م5/267 في 8/1/2009 ((المتضمن قبول طلبة الإقليم في جامعات و معاهد الوسط و الجنوب)) إلى جامعات/معاهد الإقليم و بإمكانهم الانتقال إلى جامعات/معاهد الوسط و الجنوب (عدا جامعات الإقليم) فقط  .

4. يسمح بنقل الطلبة المهجرين للإقليم و الذين يرغبون في العودة الى (الجامعات/المعاهد) في مناطق سكناهم الأصلية ممن هم في المرحلة فوق الأولى مع إجراء المقاصة العلمية بعد استحصال موافقة (الكلية/المعهد) الأصلي والمراد الانتقال إليه.

﴿ المادة العاشرة ﴾

1. لايحق نقل طلبة المرحلة المنتهية في الكليات .

2. تمنح صلاحية النقل إلى الكليات و المعاهد وفقاً للضوابط أعلاه عدا ما ورد في المادة الخامسة المتضمنة صلاحية رئيس الجامعة او رئيس الهيئة.

3. لا يتم ترويج معاملة انتقال أي طالب إلا بعد تأييد كليته الأصلية بقيامها بتدقيق وثيقة التخرج للدراسة الإعدادية أو تأييد صحة إصدار الوثيقة بالنسبة للشهادات المعادلة من البلد المانح للشهادة.

4. حسم موضوع المقاصة العلمية في الكلية المنقول إليها الطالب حال الموافقة على نقله و إبلاغه بذلك تحريرياً و عند بدء الدراسة و بدون تأخير.

5.  ترويج استمارات نقل الطلبة الناجحين في الدور الأول و المكملين في الوقت نفسه وابتداءً من (1/7) و لغاية (31/8) و إصدار أوامر النقل للناجحين في الدور الأول في مدة أقصاها (15/9) و الناجحين في الدور الثاني في مدة أقصاها (15/10) دون الرجوع إلى الوزارة.

6. على الجامعات/الهيئة الالتزام بالمواد المذكورة في ضوابط الانتقال و تزويد الوزارة بأعداد الطلبة المنقولين على وفق جداول مؤشر فيها الكلية/المعهد المنقولين منه و(الكلية/المعهد) المنقولين إليه و المرحلة الدراسية وفقرة الانتقال المشمولين فيه الطالب المنقول فـــي مدة أقصاها (15/11) لتدقيقها .
7.ستقوم الوزارة بتشكيل لجان لمتابعة صحة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ تعليمات النقل أعلاه بغية تحقيق العدالة في نقل الطلبة المحقين .

8. لا يسمح للطلبة بالدوام في الكلية/المعهد المنقول إليها إلا بعد صدور أمر نقله من كليته الأصلية مع إجراء المقاصة العلمية.

﴿ المادة الحادية عشر﴾

1- إيقاف العمل بالاستضافة في جميع أنواع الدراسة وقنوات القبول وللدراستين الصباحية والمسائية لانتفاء الحاجة .

2- جميع الامور المتعلقة بشؤون الطلبة تبدأ من القسم العلمي صعوداً وبخلافه يهمل اي طلب يقدم من قبل الطالب.

﴿ المادة الثانية عشر﴾

ضوابط امتحان الطلبة من (100%)

1- يسمح للطلبة المشمولين بقرار (437) وللدراسة الانسانية حصراً باداء الامتحان من (100%) وذلك بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي.

2- يسمح للطلبة المشمولين بالفقرة (1) باداء الامتحان من (100%) على ان لا يعفى من نصاب الدوام.

3- لا يحق لطلبة الدراسة العلمية باداء الامتحان من (100%).

المرفقات :



وضع القراءة :
حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-